لائحة العضوية
المادة (1) : متطلبات العضوية :
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية :
1- أن يكون سعودي الجنسية .
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره .
5- أن يكون قد سدد الحدّ الأدنى للاشتراك السنوي .
المادة (2) : أنواع العضوية :
أ- عضو عامل :
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب عضويته، ويحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (500) ريال كحدّ أدنى .
ب- عضو منتسب :
وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد التحقق من الشروط في المادة (1) ما عدا شرط السن ، ولا يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (300) ريال.
المادة (3) :
تمنح الجمعية المزايا التالية لجميع أعضائها :
1- حضور الدورات التي تقيمها الجمعية (مجاناً أو بنسبة مخفّضة، حسب ما تقرره إدارة الجمعية ) .
2- الإفادة من البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية .
3- الاستفادة من الساعات التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي عن طريق البرامج والأنشطة التي تقيمها الجمعية ويشارك فيها تطوعاً (نأمل الاطلاع على إجراءات العمل التطوعي).
المادة (4) :
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية :
1- الوفاة .
2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة (1) .
4- إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة , سواء أكانت مادية أم معنوية .
5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعضوية وفيما عدا الحالتين (1 و 2) يصدر بفقدان العضوية بناءً على قرار من مجلس الإدارة .
المادة (5) :
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه من تاريخ انضمامه للجمعية.
المادة (6) :
يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العاملين الاطّلاع في مقرّ الجمعية على السجلاّت الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة كما يحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها – في مقر الجمعية- وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
المادة (7) :
على عضو الجمعية ما يلي :
1- الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .
2- التقيّد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة .
3- إبلاغ الجمعية – كتابةً – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدوّن عليها .
4- لا يجوز للعضو استرداد مبلغ العضوية ولا جزء منه لأي سبب حسب النظام واللائحة الأساسية للجمعية.